منها: الاستجمار بالحجارة، ومنها: قوله في النعلين: (ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور)، ومنها: قوله في الذيل: (يطهره ما بعده) ومنها: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ثم لم يكونوا يغسلون ذلك، ومنها قوله في الهر:(إنها من الطوافين عليكم والطوافات) مع أن الهر في العادة يأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها، ومنها: أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين.
وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال كما لا يجوز الاستنجاء بها ... ).
وطالما أنه يجوز إزالة الخبث بكل مائع فبالأولى بالماء الطاهر.
[التغير الذي يسلب الماء طهوريته:]
التغير الذي يسلب الماء الطهورية - على أساس القسمة الثلاثية - يكون بأحد هذه الأمور:
أ- العلاج.
ب- الطبخ.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات "(١/ ١٧): (النوع (الثاني) من المياه (طاهر) غير مطهر (كماء ورد) وكل مستخرج بعلاج لأنه لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد , ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله. (و) ك (طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه) بمخالط طاهر طبخ فيه , كماء الباقلاء والحمص).
ج _ بوضع ما يشق صون الماء عنه كالطحلب.
د- بمزج ما لا يشق صون الماء عنه.
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى"(١/ ٣٦): ((ولو) كان التغير (بوضع ما يشق صونه عنه , كطحلب) فيسلبه الطهورية إن تغير كثير من لونه أو طعمه