يتحر فيهما على الصحيح من المذهب). وكذا قال في الهداية وَالْمُذْهَبِ، وهو كما قالوا. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الْبُلْغَةِ، والوجيز، وَالْمَذْهَبِ الأحمد، والإفادات، والمنتخب، والتسهيل، وغيرهم ... قال الزركشي: وهو المختار للأكثرين. وهو من مفردات المذهب. وعنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر. اختارها أبو بكر وابن شَاقِلَا، وأبو علي النَّجَّادُ قال ابن رجب في القواعد: وصححه ابن عقيل).
[هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري؟]
قال المرداوي في " الإنصاف"(١/ ٧٢): (إذا قلنا يتحرى إذا كثر عدد الطاهر. فهل يكفي مطلق الزيادة ولو بواحد، أو لا بد من الكثرة عرفا، أو لا بد أن تكون تسعة طاهرة وواحد نجس، أو لا بد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نجس؟ فيه أربعة أقوال. قدم في الفروع: أنه يكفي مطلق الزيادة. وهو الصحيح. وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير: العرف، واختاره القاضي في التعليق، فقال: يجب أن يعتبر بما كثر عادة وعرفا، واختاره النجاد. وقال الزركشي: المشهور عند القائل بالتحري: إذا كان النجس عُشر الطاهر: يتحرى، وجزم به في الْمُذْهَبِ، والتلخيص، وغيرهم. وقال القاضي في جامعه: ظاهر كلام أصحابنا: اعتبار ذلك بعشرة طاهرة وواحد نجس. وأطلقهن ابن تميم وأطلق الأوجه الثلاثة الأول: الزركشي، والفائق).
وسوف يأتي قريبا بيان الراجح بأنه لا يتحرى في هذه الحالة مطلقا.
[هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما؟]
وقال (١/ ٧٤): (قوله (وهل يشترط إراقتهما، أو خلطهما؟ على روايتين). إحداهما: لا يشترط الإعدام، وهي المذهب، قال في الْمُذْهَبِ: هذا أقوى الروايتين. وهو ظاهر كلام ابن عَبْدُوسٍ في التذكرة، والتسهيل، وجزم به في الوجيز والعمدة والإفادات، وَالْمُنَوِّرِ، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في إدراك الغاية، وابن تَمِيم، واختاره أبو بكر وابن عقيل، والمصنف، والشارح. والرواية الثانية: يشترط، اختاره الخرقي. قال المجد، وتبعه في مجمع البحرين: هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية، والخلاصة، وابن رزين، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم ... ).
[الترجيح:]
والراجح أنه لا يجب عليه إراقتهما قبل التيمم لأمرين: