قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات"(١/ ١٥): (الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته أي صفته وهي الطهورية أي هو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف دون آخر وهو ماء البحر والنهر ونبع الأرض من عين أو بئر وما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد عذبا كان أو مالحا باردا أو حارا ولو تصاعد الماء ثم قطر كبخار الحمامات لأنه لم يطرأ عليه ما يزيل طهوريته أو استهلك فيه أي الطهور ماء يسير مستعمل أو استهلك فيه مائع طاهر كلبن ولو كان استهلاكه فيه لعدم كفاية الطهور للطهارة قبله ولم يغيره ما استهلك فيه ان كان مخالفا له في الصفة أو الفرض فيجوز استعماله وتصح الطهارة به والخلاف المشار اليه في ذلك لا في سلب الطهورية كما ذكره ابن قندس خلافا للرعايتين والفروع وتبعهم في شرحه فإن غيره سلب الطهورية ويأتي توضيحه أو استعمل الطهور في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة أو استعمل في غسل كافر ولو ذميه من حيض أو نفاس لحل وطء لمسلم فلا يسلبه الطهورية لأنه لم يرفع حدثا والكافر ليس من أهل النية أو غسل به أي الطهور ولو يسيرا رأس بدلا عن مسح في وضوء فلا يسلبه الطهورية لعدم وجوب غسله في الوضوء ... ).
[مناقشة التعريف:]
وهذا التعريف غير جامع فلا يشمل بعض الأنواع التي مثلَّ بها له كالمتغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القَماري (١) وقطع الكافور والدهن والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر.
والأولى تعريف الحجاوي حيث قال في "الإقناع"(١/ ٢٥): (هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما) والمقصود بقوله حقيقة: أي الذي لم يتغير شيء من أوصافه، وحكماً: أي المتغير بما لا يسلبه الطهورية فيدخل فيه الأنواع السابقة.
(١) قال ابن أبي الفتح في " المطلع" (١/ ٦): (المراد العود القَماري بفتح القاف منسوب إلى قِمار - بكسر القاف - موضع ببلاد الهند).