قال البهوتي في "كشاف القناع"(١/ ٢٧): ((أو سخن بمغصوب) فطهور؛ لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية مكروه لاستعمال المغصوب فيه).
والراجح أن الماء المسخن بالمغصوب طهور، ولا يكره التطهر به، وإنما عليه إثم الغصب.
قال الشيخ ابن جبرين في "شفاء العليل شرح منار السبيل"(ص/٩٣): (ولعل الأرجح أن الماء المسخن بالمغصوب لا يكره لعدم الدليل على كراهته - وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد - ولكن يأثم الغاصب - كما هو معلوم -.
[٥ - ماء استعمل في طهارة لم تجب:]
قال: (أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر).
والمقصود بالماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المتطهر لا الماء المتبقي الذي يعترف منه.
قال ابن قدامة في المغني (١/ ٢٩ - ٣٠): (فصل: وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة , كالتجديد , والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء , والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما , ففيه روايتان: إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث ; لأنها طهارة مشروعة , أشبه ما لو اغتسل به من جنابة. والثانية ; لا يمنع ; لأنه لم يزل مانعا من الصلاة , أشبه ما لو تبرد به. فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا , وكان كما لو تبرد به , أو غسل به ثوبه , ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف , أنه باق على إطلاقه , ولا نعلم فيه خلافا).
قال الرحيباني في " مطالب أولي النهى"(١/ ٢٩): (ماء (مستعمل في طهر لا يرفع) ذلك الطهر (حدثا) بأن استعمل في طهارة لم تجب (كتجديد وغسلة ثانية وثالثة) في وضوء وغسل (أو) استعمل (في غسل كافر) لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل خبثا (ولو) كان ذلك الكافر (كافرة) ذمية؛ اغتسلت (لحيض أو