للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسوف يأتي مزيد بيان لهذه المسألة عند الكلام على حكم الآنية المضببة قريبا - بإذن الله -.

[حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:]

قال الماتن: (وتصح الطهارة بها (١) وبالإناء المغصوب).

وقوله: (بها) أي بأن يغترف بها الماء ويصبه على أعضاء وضوئه.

وكما أنه يصح بها فيصح منها وفيها وإليها.

قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٨): ((وتصح الطهارة من إناء من ذلك) - أي من ذهب أو فضة، أو من عظم آدمي وجلده؛ لحرمته. والطهارة منها بأن يغترف منها بيده - (و) من إناء (مغصوب) ونحوه (أو) إناء (ثَمَنُه محرم) لكونه نحو مغصوب، بخلاف الصلاة في غصب أو محرم، والفرق: أن القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم لأنه استعمال له، وأفعال نحو الوضوء من الغسل والمسح ليست بمحرمة لأنه استعمال للماء لا للإناء. وأيضا فالنهي عن نحو الوضوء من الإناء المحرم يعود لخارج، إذ الإناء ليس ركنا ولا شرطا فيه، بخلاف البقعة والثوب في الصلاة.

(و) تصح الطهارة أيضا (فيه) أي في إناء محرم، كما لو غصب حوضا يسع قلتين فأكثر، فملأه ماء مباحا وانغمس فيه بنية رفع الحدث، فيرتفع حدثه، لما تقدم من أن الإناء ليس شرطا.

كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب (و) تصح طهارة أيضا (إليه) أي إلى إناء من ذلك. بأن جعله مصبا لماء الوضوء والغسل، كالطَّشْت؛ لأن الماء يقع فيه بعد أن رفع الحدث ... ) (٢).

قال ابن رجب في "القواعد (ص/١٢): (في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون وله أمثلة كثيرة: (منها) الوضوء من الإناء المحرم.


(١) في الأصل: بهما، وفي النسخ الخطية الثلاث التي عندي: بها.
(٢) انظر كشاف القناع (١/ ٥٢).

<<  <   >  >>