(٢) أي أن الطَّهور اسم لما يتطهر به. وأما اسم طاهر فإنه صفة محضة لازمة لا يدل على ما يتطهر به أصلا. (٣) وهذا التفريق بناء على ظاهر المذهب، وقد اختار تقي الدين رواية أخرى موافقة للأحناف قال ابن مفلح في "الفروع": (١/ ٢٥٩): (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور (وم ش) وقيل مباح (خ) وقيل أو طاهر , وعنه بكل مائع طاهر مزيل كخل , اختاره ابن عقيل وشيخنا (وهـ)). (٤) وهو قول تقي الدين أيضا، قال في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١٠): (دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لا يختص بالماء). فتحصل مما سبق أن تقي الدين موافق للأحناف ولا يرى فرقا بين الطهور والطاهر لا من جهة اللزوم والتعدية المعنوية الحكمية الفقهية، ولا من جهة اللزوم والتعدية النحوية. (٥) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ٥).