، وبعضها بعدم الكراهة، وهذا مما يؤكد أن الراجح ما اختاره تقي الدين من أن قسمة الماء ثنائية، وقد سبق كلامه.
[القسم الثاني: الماء الطاهر]
قال:(الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته).
بدأ الماتن - رحمه الله - في الكلام على القسم الثاني من أقسام المياه التي ذكرها، وهو الماء الطاهر - أي في نفسه غير مطهر لغيره -. وفي كلامه مسائل:
[تعريفه:]
من الأفضل أن نرجئ الكلام على تعريفه حتى ننتهي من الكلام على أقسامه حتى نستطيع أن نحصر جميع فواصله ليكون التعريف جامعا مانعا.
[استعمالاته:]
قال:(يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث).
يعني في الطعام والشراب ونحو ذلك من العادات. وظاهر عبارته أنه يجوز استعماله في طهارة مستحبة وقد ردَّ ذلك اللبدي حيث قال في "حاشيته على نيل المآرب"(ص/١٢) معقبا على العبارة السابقة: (أي ونحوهما, فلا يصح أن يُغَسل به ميت, ولا غسل يدي قائم من نوم ليل ولا أنثيي من نزل منه مذي, ولا غسل مستحب, كغسل الجمعة, ولا وضوء مسنون, ونحو ذلك, مع أن هذا ليس رفع حدث, ولا إزالة خبث, ففي عبارته قصور).
قال البهوتي في " كشاف القناع"(١/ ٣٧): ((وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر) من الأقسام السابقة وغيرها (يجوز شربه والطبخ به والعجن) به (ونحوه) كالتبرد به لقوله تعالى (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ)[الأعراف: ١٥٧] ولا يصح استعماله في رفع الحدث ولا في (إزالة النجس ولا في طهارة مندوبة) لأنه غير مطهر).