ولم يخرجه، وأما ما لا يمازج الماء كالدهن ونحوه فلا يُخرج الماء عن خلقته ولا يدخل في تعريفنا.
ويدخل فيه أيضا ما طبخ في الماء حتى أخرجه عن حقيقته.
وقولنا (أو حكما) يدخل فيه ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه يد المسلم القائم من النوم ويدخل فيه آخر غسلة زالت بها النجاسة، فإنها تنفصل طاهرة على الصحيح في المذهب ما لم تتغير (١)، فإن انفصلت متغيرة أو قبل إزالتها للنجاسة فنجسة، وأما ما كان كثيرا فلا يتغير حكمه باستعماله في رفع حدث أو بغمس اليد فيه، أو إزالة النجاسة به فلا يدخل في تعريفنا.
[القسم الثالث - الماء النجس]
قال:(الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه).
وفيه مسائل:
[- ضبط كلمة نجس:]
قال الرحيباني في " مطالب أولي النهى"(١/ ٣٩): (نجس: بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها وهو لغة: المستقذر).
[- استعمالاته:]
قوله:(يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث) فيه حكمان تكليفيان، وثلاثة أحكام وضعية.
(١) قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" (١/ ٥٣): (رجل يغسل ثوبه من نجاسة فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إِلى السَّادسة نجس؛ لأنه انفصل عن محَلٍّ نجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النَّجاسة وهو يسير، وما لاقى النَّجاسة وهو يسير فإِنه ينجس بمجرَّد الملاقاة. أما المنفصل في الغسلة السَّابعة فيكون طاهراً غير مطهِّر؛ لأنَّه آخر غسلة زالت بها النَّجاسة، فهو طاهر؛ لأنه أثَّر شيئاً وهو التطهير، فلما طَهُرَ به المحلُّ صار كالمستعمل في رفع حَدَث، ولم يكن نجساً لأنَّه انفصل عن محلٍ طاهر).