ولا يقال أن الخلاف لفظي فلا فرق عند الحنابلة بين الرفع والارتفاع وذلك لأن الحدث عندهم أمر معنوي وهذا الفرق إنما يكون في المحسوسات، وذلك لقولهم المعروف في سلب الاستعمال لقليل الماء لطهوريته كما يأتي بيانه - إن شاء الله - فهم ينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء وانتقاله عنها.
وعكس الشيخ الحمد في "شرح الزاد" فقال: (وعلى هذا فلو أن المؤلف قال: (رفع الحدث) لكان الأولى - أي من قوله ارتفاع -؛ لأن الحدث لابد في رفعه من نية).
قلت: بل التعبير بالارتفاع أولى؛ لأن الارتفاع يستلزم الرفع الذي يشترط له النية، كما أن التعريف بالرفع تعريف للتطهير لا الطهارة كما سبق.
٢ - حذف الماتن من التعريف ما يحصل به الرفع للحدث أو النجس، وصرح ابن النجار في "المنتهى"(ص/٧) حيث عرف الطهارة بقوله: (ارتفاع حدث وما في معناه بماء طهور مباح، وزوال خبث به ولو لم يُبَح، أو مع تراب طهور أو نحوه، أو بنفسه، أو: ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه).
ونص عليه ابن قدامة أيضا في "المغني" حيث قال (١/ ٢١): (رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب).
وتعقب الحجاوي زيادة ذكر الماء والتراب، وما يقوم مقامهما في التعريف بأن ما ذكر من المحدود لا من الحد، فقال في "حواشي التنقيح"(ص/٦٩): (لا حاجة إلى ذكره لأنه من المحدود فما باله يذكر في الحد، وعلى هذا يلزمه أن يقول ارتفاع الحدث بنية من مكلف أو مميز إلى غير ذلك، وأن يقول بماء طهور مباح وزوال الخبث بسبع غسلات أو ثلاث ونحو ذلك وهذا كله من المحدود ولا حاجة إلى ذكر شيء منه).
٣ - اعترض على الماتن بأن تعريفه غير جامع فقد ترك أنواعا من الطهارة لم يذكرها وهي الطهارة مما هو في معنى الحدث كتغسيل الميت فإنه لا عن حدث، وكالوضوء والغسل المستحبين، ولم يذكر الطهارة الحكمية كالتيمم والاستجمار.
[التعريف المختار:]
أجود الحدود للطهارة أنها: (ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو