بن الصَّبَّاغِ في الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرَّافِعِي ومن بعده لكن في زوائد الْعُمْرَانِي عن صاحب الفروع نقل وجهين).
[آنية الذهب والفضة:]
قوله:(يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما).
استثنى الشيخ مرعي هنا من إباحة اتخاذ واستعمال الآنية الطاهرة: آنية الذهب أو الفضة أو المموه بهما فلا يحل اتخاذها ولا استعمالها.
[- الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:]
قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع"(١/ ٧٢): (هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال، فالاتخاذ هو: أن يقتنيه فقط إما للزينة، أو لاستعماله في حالة الضرورة، أو للبيع فيه والشراء، وما أشبه ذلك.
أما الاستعمال: فهو التلبس بالانتفاع به، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه).
[- الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال للذهب والفضة:]
[أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:]
قال ابن قدامة في " الكافي"(١/ ٤٥): (ما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لعموم الخبر)(١).
والمقصود بهيئة الاستعمال أن تكون على نفس الهيئة المنهي عن استعمالها فيه فمثلا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فيُتخذ منهما وِعَاء للأكل أو الشرب وإن لم يأكل أو يشرب فيهما، وأما غير هيئة الاستعمال فتكون بأن يتخذ منهما قلما أو نظارة ونحو ذلك من الوجوه الخارجة عن هيئة ما يستعمل في الأكل والشرب.
قال المرداوي في " الإنصاف"(١/ ٧٩): ((إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما). وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. منهم: الخرقي، وصاحب الهداية، والخصال، والمستوعب، والمغني،