قال الشيخ العثيمين في " الشرح الممتع"(١/ ٣٦): (الاستعمال: أن يُمَرَّ الماء على العضو، ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يُغْتَرفُ منه. بل هو الذي يتساقط بعد الغَسْل به).
[جميع الأحداث سواء:]
قال ابن قدامة في " المغني"(١/ ٢٩): (جميع الأحداث سواء فيما ذكرنا الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس وكذلك المنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته واختلفت الرواية في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض، فروي أنه مطهر لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ماء تبرد به وروي أنه غير مطهر لأنها أزالت به المانع من وطء الزوج أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة فإن اغتسلت به من الجنابة كان مطهرا وجها واحدا لأنه لم يزل مانعا من الصلاة ولا استعمل في عبادة أشبه ما لو تبرد به ويحتمل أن يمنع استعماله لأنه استعمل في الغسل من الجنابة أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة).
وسبق بيان أن الماء الذي تغتسل به الذمية طهور لعدم أهليتها لإحداث نية لرفع الحدث سواء أكان اغتسالها للحيض أم الجنابة.
[روايات المذهب:]
اختار الماتن الرواية الصحيحة في المذهب والتي عليها جماهير الأصحاب، وفي المذهب روايات أخرى.
قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٣٥ - ٣٦): (قوله (أو استعمل في رفع حدث). فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين , وأطلقهما في المستوعب , والكافي , والشرح , ونهاية ابن رزين. إحداهما: يسلبه الطهورية. فيصير طاهرا , وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب , قال في الكافي: أشهرهما زوال الطهورية. قال الزركشي: هذا المشهور من المذهب , وعليه عامة الأصحاب. قال ابن خطيب السلامية في تعليقه: هذه الرواية عليها جادة المذهب , ونصرها غير واحد من أصحابنا. ثم قال: قلت ولم أجد عن أحمد نصا ظاهرا بهذه الرواية. انتهى.
والرواية الثانية: أنه طهور. ورجحها ابن عقيل في مفرداته , وصححهما ابن رزين , واختارها أبو البقاء , والشيخ تقي الدين , وابن عبدوس في تذكرته ,