أما الأولان: فحرمة استعمال الماء النجس في غير حالة الضرورة، وجواز استعماله في حالة الضرورة.
وأما الأحكام الوضعية فهي: أن استعماله في حالة الضرورة رخصة كإزالة الغصة بها عند خشية الهلاك، أو كبل التراب به كما سيأتي، وأنه لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث.
قال البهوتي في " كشاف القناع"(١/ ٣٨): (والماء النجس لا يجوز استعماله بحال) لقوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)[الأعراف:١٥٧] والنجس خبيث (إلا لضرورة لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر) لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)[البقرة: ١٧٣] أو لعطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل كالإبل والبقر (أو لا) كالحمر والبغال (ولكن لا تحلب) ذات اللبن إذا سقيت النجس (قريبا) قلت: بل بعد أن تسقى طاهرا يستهلك النجس كما في الزرع إذا سمد بنجس (أو لطفي حريق متلف) لدفع ضرورة (ويجوز بل التراب به) أي بالماء النجس (وجعله) أي التراب (طينا يطين به ما لا يصلى عليه) لأنه لا يتعدى تنجيسه ولا يجوز أن يطين به نحو مسجد) (١).
[- ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:]
قوله:(وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل)
قيد الشيخ مرعي الشق الأول من الحد بقيدين وهما: وقوع النجاسة فيه، وكونه قليلا.
والقيد الأول تحرزا من الماء المتغير في محل تطهير النجاسة فهو طهور على الصحيح في المذهب، وذلك لأن الماء في محل التطهير هو الذي يرد على النجاسة لا أن النجاسة تقع فيه.
روايات المذهب في تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:
الرواية الصحيحة في المذهب هي تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير.