للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية، والأوعية فَنَقْتَسِمُهَا، وَكُلُّهَا ميتة».

وجه الاستدلال:

وهذا يدل على طهارة أوعيتهم وأسقيتهم.

مناقشة الاستدلال:

قوله: (وكلها ميتة) أي أن هذه الأوعية نجسة العين لأنها من جلود ميتة إذ لا عبرة بذبح الكافر. وقوله هذا يدل على أن الدباغ لا يطهر، إلا أن اقتسامها يشير إلى جواز استعمالها، وأنها ليست نجسة العين بل طهرت بالدباغ، وإلا لكان الأمر بإتلافها.

فهذا الحديث يدل على أن الدبغ يطهر جلد الميتة على خلاف المذهب - وسوف يأتي بإذن الله مناقشة هذه المسألة في محلها - إلا أن الاستدلال به على طهارة أوعية الكفار ففيه نظر من ناحيتين:

الأول - أن تكرار وضع الماء فيها يزيل أثر النجاسة منها كالخمر ونحوه حتى وإن كان من كافر لأن إزالة النجاسة من باب التروك فلا تحتاج لنية، فيكون كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ في حق قُدُور وآنية أهل الكتاب: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء».

الثاني - إذا ليس في الحديث ما يدل على أنهم كانوا يشربون منها فور قسمتها، فللمعترض أن يقول أنهم أراقوا ما فيها وغسلوها قبل الاستعمال فلا يتم الاستدلال باللفظ المجمل على أحد معانيه إلا بقرينة.

الدليل الخامس:

ما رواه الدارقطني في "سنه" (١/ ٣٩) حديث رقم (٦٤)، والبيهقي في "السنن الصغرى" (١/ ٩٠) حديث رقم (٢٢١، ٢٢٢)، وغيرهما عن سفيان بن عيينة قال: حدثونا عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر، «توضأ من ماء نصرانية في جَرَّةٍ نصرانية» واللفظ للبيهقي.

مناقشة الاستدلال:

وهذا الأثر غير صحيح، فالإسناد منقطع فسفيان لم يسمعه من زيد بن أسلم وقد

<<  <   >  >>