المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها) وصحح الدارقطني الموقوف.
ومعمر عند عبد الرزاق (١/ ١٠٧)(٣٨٥)، وأبي عبيد القاسم في "الطهور"(ص/٢٥٨)(١٩٤) فرواه موقوفا ولفظه: (لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه).
وقال الترمذي في "العلل" نقلا عن البخاري: (وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ).
رابعا - ببعض الآثار عن الصحابة ومنها:
ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(١/ ٣٨)(٣٥٦) من طريق وكيع عن المسعودي عن المهاجر أبي الحسن عن كلثوم بن عامر أن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها وهي عمته - توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني.
وروته ثقات غير المسعودي فهو صدوق اختلط وسماع وكيع عنه قديم فالإسناد صحيح.
- وما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" من طريق وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال: (كنت عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتوضأ من ماء عنده فقال لا توضأ به فإنه فضل امرأة) رواته ثقات وخالد صدوق، وأبو العالية وإن كان يرسل إلا أن قوله كنت عند رجل من أصحاب النبي يؤكد ثبوت اللقيا، فالإسناد صحيح.
- وما رواه أبو عبيد في "الطهور"(ص/٢٥٦)(١٩٢) من طريق الهيثم بن جميل عن شَرِيْكُ عن مهاجر الصائغ عن ابن لعبدالرحمن بن عوف أنه دخل على أم المؤمنين: أم سلمة - رضي الله عنها - فذكر نحو حديث جويرية السابق.
وشَرِيْكُ قد يكون هو شَرِيْكُ بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ، ويحتمل أن يكون شَرِيْكُ القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا، وكلاهما يروي عن مهاجر الصائغ، ويروي عنه الهيثم بن جميل، وعليه فالأقوى عندي تضعيف هذا الإسناد إلا أنه يتقوى بأثر جويرية السابق - رضي الله عنهما -.