ما رواه البخاري (١/ ٨١)(١٨٦) من حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال في صلح الحديبية:(وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه).
وجه الاستدلال:
وتقاتلهم على وضوء النبي دل على طهارته وبركته، ولو كان نجسا لما تقاتلوا عليه وقد سبق تعريف النجس لغة بأنه ما يستقذره ذو الطبع السليم (١).
الدليل الثاني:
ما رواه البخاري (١/ ٨٢)(١٩١)، ومسلم (٣/ ١٢٣٤)(١٦١٦) عن جابر - رضي الله عنه - قال:(جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت) الحديث.
وجه الاستدلال:
صب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه من هذا الوضوء دليل على عدم نجاسته فمن المقرر أنه لا يجوز التداوي بالنجاسات ولا تلطيخ المسلم بها.
فإن قالوا: يحمل هذا على الخصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.
قلنا: بأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال كما أن النظر يدل على مشاركة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته في تطهره من الحدث الأكبر والأصغر، ولو كان الماء المستعمل من النبي - صلى الله عليه وسلم - في طهارته طاهرا دون غيره لكان لا عن حدث، وقد روى البخاري (١/ ١٠٦)(١٨٦) عن أبي هريرة قال: (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: (مكانكم)، ثم رجع فاغتسل ثم خرج