للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نجاسة حسية ولا معنوية.

الأدلة على أنه طاهر:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري (١/ ٨١) (١٨٦) من حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال في صلح الحديبية: (وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه).

وجه الاستدلال:

وتقاتلهم على وضوء النبي دل على طهارته وبركته، ولو كان نجسا لما تقاتلوا عليه وقد سبق تعريف النجس لغة بأنه ما يستقذره ذو الطبع السليم (١).

الدليل الثاني:

ما رواه البخاري (١/ ٨٢) (١٩١)، ومسلم (٣/ ١٢٣٤) (١٦١٦) عن جابر - رضي الله عنه - قال: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت) الحديث.

وجه الاستدلال:

صب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه من هذا الوضوء دليل على عدم نجاسته فمن المقرر أنه لا يجوز التداوي بالنجاسات ولا تلطيخ المسلم بها.

فإن قالوا: يحمل هذا على الخصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.

قلنا: بأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال كما أن النظر يدل على مشاركة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته في تطهره من الحدث الأكبر والأصغر، ولو كان الماء المستعمل من النبي - صلى الله عليه وسلم - في طهارته طاهرا دون غيره لكان لا عن حدث، وقد روى البخاري (١/ ١٠٦) (١٨٦) عن أبي هريرة قال: (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: (مكانكم)، ثم رجع فاغتسل ثم خرج


(١) انظر: الإنصاف (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٢٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٧).

<<  <   >  >>