للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

وهذا استدلال منهم بمحل النزاع، وللمخالف أن يطعن في هذه الأقيسة وإثبات الفرق بين الأصل والفرع.

فمثلا لا يصح قياس المانع من الصلاة وهو شيء معنوي على النجاسة وهي حسية، كما أنه لا يصح قياسه على الرقبة؛ لأن الرقبة تصير بالعتق حرة بخلاف الماء المتنازع في سلب طهوريته بالاستعمال كما أن العبد لو رجع على الكفار وغنمه المسلمون لرجع للرق مرة أخرى فلا يصح القياس.

الأدلة على أنه طهور:

الدليل الأول:

الأصل في المياه المطلقة الطهورية ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على نجاستها أو سلبها الطهورية ولم يثبت عندنا دليل في خروج الماء المستعمل عن طهوريته.

الدليل الثاني: ما سبق ذكره من أدلة تدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل نسائه من الجنابة، وهذا الماء لا يسلم من تطاير رشاش إليه وتناول ونحو ذلك، وقد علل النبي اغتساله من هذا الماء بقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أحمد (٦/ ٣٣٠) من حديث ميمونة - رضي الله عنها - مرفوعا: (الماء ليس عليه جنابة أو لا ينجسه شيء) وله شواهد يصح بها يدل على أنه لا ينتقل إليه الحدث.

الدليل الثالث:

روى أبو داود (١/ ٣٢) (١٣٠) وغيره عن الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده) حسنه ابن حجر (١).

وجه الاستدلال:

أن هذا الماء المتبقي في يده - صلى الله عليه وسلم - ماء مستعمل في إزالة


(١) وفي الباب أدلة أخرى لا تثبت وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل اللمع الباقية في جسده بالبلل الموجود في شعره أو لحيته أو بعصر شعره عليها.

<<  <   >  >>