والنهي في الموضعين للكراهة على المشهور، وقيل للتحريم، كما في ابن ناجي، وقال ابن رشد - رحمهما الله سبحنه وتعالى -: يتحصل في الأفضل من القدوم على الوباء، والخروج، أو ترك ذلك، بعد الإجماع على أنه لا إثم، ولا حرج في شيء من ذلك، ثلاثة أقوال، الأول أن الأفضل أن يقدم عليه، وأن لا يخرج عنه، والثاني الأفضل أن لا يقدم عليه، وأن يخرج عنه، والثالث أن الأفضل أن لا يقدم عليه، وأن لا يخرج عنه، نقله الحطاب في حاشيته.
٢٢٤٣ - وكل ما الميتة فيه تقع ... به العلاج عندهم ممتنع
٢٢٤٤ - كذاك بالنجس والخمور ... ونحوها من سائر المحظور
معناه أنه لا يجوز التداوي بالميتة، ولا بالخمر، ولا بشيء من النجاسات، اتفاقا إذا كان ذلك في باطن الجسد، كما قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - وعلى خلاف إذا كان في ظاهره، وفي جامع ابن أبي زيد: قيل لمالك - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: هل تغسل القرحة بالبول أو الخمر؟ قال: إذا طهرها بعد ذلك بالماء فنعم، وإني لأكره الخمر في الدواء وغيره، إلى أن قال: ولا يشرب بول الإنسان ليتداوى به، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام التي ذكر الله سبحانه وتعالى، قيل له: فكل ما يؤكل لحمه؟ قال: لم أقل إلا أبوال الأنعام، ولا خير في أبوال الأتُن، قيل: فالشاة تحلب فتبول في الإناء؟ قال: لا بأس به.
٢٢٤٥ - والشؤم في الخبر جا إن يكن ... فهُو في المرأة أو في المسكن
٢٢٤٦ - أو فرس وبعضهم قد نصا ... أن كل ذلك بمعنى خُصا