قوله: وإن لدى تغسيله يوضا البيت، معناه أن توضئة الميت في أول غسله مندوبة، لحديث أم عطية -رضي الله تعالى عنها -وذهب من يرى أن الغسل تنظيف فقط إلى عدم ندبه، وعلى المشهور من ندبه قال ابن عرفة: وفي كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا المازري، وفي تكريره بتكريره غسله نقلاه عن أشهب، وإنكار سحنون، الباجي: غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة، وإلا فثلاث، اللخمي وغيره: يبدأ بميامنه، ورواه المازري، الشيخ عن أشهب: ويدخل يده عليها خرقة نقية فاه، لتنظيف أسنانه، وينقى أنفه.
قوله: وغسله لجنبه البيت، معناه أن الأولى تغسيله لجنبه الأيمن، ثم يقلب لجنبه الأيسر، لأنه أرفق، وقيل يجلس، لأنه أمكن، وهو اختيار القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى -والأمر في ذلك واسع.
قوله: وغسل زوج البيت، معناه أن غسل كل من الزوجين للآخر جائز، بلا قيد الضرورة، وعبارة الشيخ: لا بأس، وقال ابن ناجي: لا بأس هنا لما هو خير من غيره، لقول المدونة: ويغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، فظاهره الأمر بذلك.
واختلف في المطلقة طلاقا رجعيا، هل يجوز لها تغسيله أو لا، الأول للمبسوط، والثاني للمدونة، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: ابن القابسي: الأصل الذي لا ينخرم هو إذا كان له النظر إلى محاسنها والاستماع بها في حياتها، تغاسلا بعد الموت، وإن كان ممنوعا من ذلك، فالغسل ممنوع.
والأصل في هذا الباب تغسيل علي فاطمة -رضي الله تعالى عنهما -وتغسيل أسماء بنت عميس أبا بكر -رضي الله تعالى عنهما -بمحضر الصحابة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين ـ.