للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وبين ذين بالسلام يفصلون، يعني أنهم كانوا يفصلون بين ركعتي الشفع وركعة الوتر، وقد جاء أن أبيا -رضي الله تعالى عنه -كان يفعل ذلك، فأم بعده زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه -فلم يسلم بينهما، فسأله ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -لم فعل ذلك؟

فقال: إنما فعلت ذلك ليلا ينصرف الناس، فلا يوترون، وروى مالك في الموطإ عن نافع أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم -كان يسلم بين الركعتين، والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته (١).

قوله: ثم على عهد سميه الأغر البيت، أشار به إلى ما أخرجه سحنون أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء أن يقوموا بست وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر، ويقرءوا في كل ركعة عشر آيات.

قوله: وكل ذاك واسع، معناه أنه لا حد في ذلك يتعين الوقوف عنده، كما تقدم في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه ـ.

قال مالك -رحمه الله تعالى -: الذي آخذ به في نفسي ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله، وهو الاثنتا عشرة ركعة، ثم يوتر بواحدة، نقله سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ.

قوله: وكلما تمم ركعتين فليسلما، معناه أن يؤمر بالسلام بعد كل ركعتين، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " صلاة اليل مثنى مثنى ... (٢) "


(١) ورواه عنه البخاري.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>