قوله: وقسم ما تركه البيت، معناه أن ماله لا يورث حتى يمضي عليه من يوم ولادته ما يعمر له غالبا، قال في التاج: ابن عات: اختلف في حد التعمير فقال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة سبعون سنة، واختاره القاضي، قال ابن عرفة: حكم قاضي تونس بتمويت إنسان بخمس وسبعين سنة، وأشهد القاضي على حكمه شاهدين، ورفع الرسم إلى السلطان، فقيل له هذا القاضي والشاهدان كل منهم جاز هذا السن، فألغى الإعمال به بعد ضحك أهل مجلسه، ابن عرفة: وهذا لا يلزم، وهذه شبهة نشأت عن خطابة عامية، وقال مالك مرة ثمانون، واختاره ابن أبي زيد والقابسي وابن محرز.
قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: فإن فقد وهو ابن سبعين سنة على مذهب من يرى السبعين ضرب له عشرة أعوام، وكذلك إن فقد وهو ابن ثمانين سنة، أو تسعين على مذهب من يرى ذلك أو ما دونه حد المفقود، وأما إن فقد وهو ابن مائة عام على مذهب من يرى ذلك أو ما حد المفقود، فقيل إنه يضرب له عشرة أعوام، وقيل إنه يتلوم له العام والعامين، وأما إن فقد وهو ابن مائة وعشرين سنة فيتلوم له العام ونحوه، ولا اختلاف في ذلك.
١١٧٣ - وخطْبُ ذات الاعتداد لا يحل ... بعكس تعريض، فليس ينحظل
١١٧٤ - وجمع الاختين في الاستمتاع ... بالملك كالنكاح، ذو امتناع
١١٧٥ - فإن يطأ واحدة وهمَّا ... بغيرها صيَّر الاولى حِرْما
١١٧٦ - ببيع اَو كتابة من كل ما ... يصير وطؤها به محرما
١١٧٧ - والوطء بالملك به البنات ... تحرم كلها، والامهات
١١٧٨ - كما على بنيك والآباء ... يحرم ما وطئتَ من إماء