ويجوز في الخلع الغرر والجهل، قال ابن رشد ـ رحمه الله تعالى ـ: لأنه ظاهر عموم قول الله عز وجل: (فلا جناح عليهما في ما افتدت به) وإذ ليس طريقه طريق المبايعات التي يبتغى فيها الأثمان، وإنما المبتغى فيه تخليص الزوجة من ملك الزوج، فلا يضر الجهل بالعوض، ألا ترى أن النكاح لما لم يكن طريقه طريق المبايعات المحضة وكان المبتغى فيه المكارمة والاتصال جاز على عبد غير موصوف، وعلى شوار بيت غير موصوف، وما أشبه ذلك من الغرر اليسير الذي لا يذهب جملة، فيبقى البضع بلا صداق، لأن الصداق حق لله سبحانه وتعالى فلا يجوز إسقاطه، والخلع لا حق فيه لله سبحانه وتعالى فجاز بالغرر الكثير من جميع جهاته، وإن ذهب جملة فبقي الخلع بلا عوض، وقد قيل إن الخلع بالغرر والمجهول لا يجوز، والمشهور ما قدمناه.
قوله: وإن لإضرار البيت، معناه أنه إنما يجوز إذا لم يكن لإضراره بها، لقوله سبحانه وتعالى:(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) الآية الكريمة، قال ابن عرفة ـ رحمه الله تعالى ـ: اللخمي: إن كان الضرر منها فقط، أو لا ضرر منهما، جاز أخذه منها على طلاقها أو إبقائها، وإن كان منه فقط جاز على إبقائها لا على طلاقها، وإن كان منهما فهي مسألة الحكمين.