للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وقد ذكر في الموطإ أن ذلك كان بتقويم من عمر - رضي الله تعالى عنه - قال في الجواهر: وفي تغليظ الدية على أهل الذهب والورق روايتان، فإذا قلنا تغلظ، فروي تؤخذ قيمة الإبل المثلثة ما بلغت، إلا أن تنقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، وروي ينظر ما بين دية الخطإ وبين المغلظة من الإبل فيجعل ذلك جزءا من دية الذهب والورق ويزاد عليهما.

والمشهور أنها تغلظ عليهم بزيادة نسبة ما بين المثلثة والمخمسة من القيمة، قال في الموطإ: والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب والورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب.

وقال في المقدمات: ولا تؤخذ في الدية عند مالك وجل أهل العلم إلا الإبل والدنانير والدراهم، وقد روي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الشياه ألف (١) شاة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل البرود مائتي حلة، وهو قول عطاء وقتادة، وروي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -.

١٦٧١ - ودية المرأة نصف ما غبر ... ومثلها الكتابِ إن كان ذكر

١٦٧٢ - وفي الكتابية ليس لازما ... أكثر من ربُع ما تقدما

١٦٧٣ - أما المجوسي فثلْث الخمْس ... كذا المجوسية خمْس السدْس

١٦٧٤ - وتجب الدية في اليدين ... كذاك في الرجلين والعينين

١٦٧٥ - ونصف دية لفرد ما ذكر ... لو لم يكن سواه غير من عوِر

١٦٧٦ - فعينه يقضى لها بالكل ... كمارن الأنف وسمع عقل

١٦٧٧ - لسان ناطق وثديي المره ... وهكذا الصلب إذا ما كسره

١٦٧٨ - وقطع الانثيين قط دون الذكر ... أو ذكر فقط كذا قطع الكمر

١٦٧٩ - والقطع للسان غير الناطق ... فيه حكومة إذا الصوت بقي


(١) لعلها ألفي بالتثنية كما في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود والإمام أحمد، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>