قوله: وقصده فرض الصلاة لزما، معناه أن نية الصلاة واجبة وقد أجمعأهل العلم على ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف " إنما الأعمال بالنيات "(١) والنية الواجبة في الفريضة نية عين الصلاة، وكذلك ركعتا الفجر والسنن، وأما الأنفال فيكفي فيها مطلق نية الصلاة، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ومن صفة النية على الكمال أن يستشعر الناوي الإيمان بقلبه، فيقرن بذلك اعتقاد القربة إلى الله سبحانه وتعالى بأداء ما افترض من تلك الصلاة بعينها، وذلك يحتوي على أربع نيات، وهي اعتقاد القربة، واعتقاد الوجوب، واعتقاد القصد إلى الأداء، وتعيين الصلاة، واستشعار الإيمان شرط في صحة ذلك كله، فإذا أحرم ونيته على هذه الصفة فقد أتى بإحرامه على أكمل أحواله، فإن سها في وقت إحرامه عن استشعار الإيمان، لم يفسد عليه إحرامه، لتقدم علمه به واعتقاده له، لأنه موصوف به في حال الذكر له والغفلة عنه، وكذا إذا سها عن أن ينوي مع الإحرام بها وجوب الصلاة عليه، والقصد إلى أدائها، والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لم يفسد عليه إحرامه، إذا عين الصلاة، لأن التعيين لها يقتضي الوجوب، والقربة، والأداء، لتقدم علمه بوجوب تلك الصلاة التي عينها عليه، وأما إن لم يعين الصلاة فليس بمحرم لها.
قوله: كتركه بها التكلما، معناه أن ترك الكلام في الصلاة واجب، فإن تكلم عامدا لغير إصلاح، ولو بحرف واحد، بطلت صلاته، ولو كان الكلام واجبا، كالواقع لإنقاذ أعمى ونحوه، وجعل اللخمي - رحمه الله تعالى - الواجب غير مبطل، إذا ضاق الوقت، اعتبارا بصلاة المسايفة، وقد كنت قلت:
إن يكن الكلام حتما معَ ضيق ... وقتٍ فنَفْيُ البطل إذ ذاك خليق
حسب ما اللخم رأى والمازري ... ليس لما الشيخ رأى بناصر
والخلف في إشارة منَ اَبكما ... ثالثها إن قصد التكلما