للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَقَضَى فِيهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، قَالَ: وَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَإِلَيْنَا هَدِيَّةٌ».

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٨٠٣ - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتَعْتِقَهَا فَقَالَ مَوَالِيهَا: لَا، إِلَّا أَنْ تَجْعَلِي لَنَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ".

قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ يُدْعَى مُغِيثًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ، وَجَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخِيَارَ.

قَالَ: وَحَدَّثَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عِدَّتَهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ».

قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ الْعَطَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٧٨٠٤ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ عُتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، وَلَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا أَوْ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَهُوَ الْكَرِيمُ الْوَهَّابُ، وَهُوَ مُعْتِقُ الرِّقَابِ وَفَاتِحُ الْأَبْوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>