للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَإِذَا قُبِضَ عُمَرُ فَإِلَى مَنْ؟ قَالَ: إِلَى عُثْمَانَ ". قَالَ: فَإِذَا قُبِضَ عُثْمَانُ فَإِلَى مَنْ؟ قَالَ: " انْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

٨٩٢١ - وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِإِبِلٍ لَهُ، فَلَقِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ، فَلَقِيَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: قَدِمْتُ بِإِبِلٍ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَنَقَدَكَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ بِعْتُهَا مِنْهُ بِتَأْخِيرٍ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَمَنْ يَقْضِي [مَالِي؟ وَاْنظُرْ مَا يَقُولُ لَكَ حَتَّى تُعْلِمَنِي، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَمَنْ يَقْضِينِي؟]، قَالَ: " أَبُو بَكْرٍ ". فَأَعْلَمَ عَلِيًّا. فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَسَلْهُ إِنْ حَدَثَ بِأَبِي بَكْرٍ [حَدَثٌ] فَمَنْ يَقْضِي؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: " عُمَرُ " فَجَاءَ فَأَعْلَمَ عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَسَلْهُ إِذَا مَاتَ عُمَرُ فَمَنْ يَقْضِي؟ فَجَاءَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " وَيْحَكَ إِذَا مَاتَ عُمَرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٨٩٢٢ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَخْلَفَ اللَّهُ عُمَرَ، ثُمَّ قُبِضَ عُمَرُ فَاسْتَخْلَفَ اللَّهُ عُثْمَانَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٨٩٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَظَرَ الْمُسْلِمُونَ خَيْرَهُمْ فَاسْتَخْلَفُوهُ، وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ نَظَرُ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَخْلَفُهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ عُمَرُ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ - أَوْ قُتِلَ - نَظَرَ الْمُسْلِمُونَ خَيْرَهُمْ فَاسْتَخْلَفُوهُ وَهُوَ عُثْمَانُ، إِنْ تَقْتُلُوهُ فَائْتَوِنِي بِخَيْرٍ مِنْهُ وَاللَّهِ مَا أَرَى أَنْ تَفْعَلُوا.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ الْعَطَّارُ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٨٩٢٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرَسْنَ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُنَّ أَبَا بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرَسْنَ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرَسْنَ ثُمَّ أَعْطَاهُنَّ عُمَرَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرَسْنَ، ثُمَّ أَعْطَاهُنَّ عُثْمَانَ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُنَّ عَلِيًّا فَوَضَعَهُنَّ فَخَرَسْنَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: هِيَ الْخِلَافَةُ الَّتِي أَعْطَاهَا اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ فِيهَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فِي الْخِلَافَةِ.

٨٩٢٥ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «بَيْنَمَا زِيدُ بْنُ خَارِجَةَ يَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ خَرَّ مَيِّتًا بَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>