" «أَوْجَبَ ذُو ثَلَاثَةٍ ". فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: وَذُو الِاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: " وَذُو الِاثْنَيْنِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ: أَوْ وَاحِدٍ؟ قَالَ: " وَوَاحِدٍ ".
وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَفِيهِ أَبُو رَمْلَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ وَثَّقَهُ وَلَا جَرَّحَهُ.
٣٩٨٣ - وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ ". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: " وَثَلَاثَةٌ ". قَالُوا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: " وَاثْنَانِ».
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٩٨٤ - وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَرْزَةَ فَحَدَّثَ لَيْلَتَئِذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: " وَثَلَاثَةٌ ". قَالُوا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: " وَاثْنَانِ ". قَالَ: " وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يُعَظَّمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مِثْلُ مُضَرَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٩٨٥ - وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ابْنَةِ مِلْحَانَ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ "، قَالَهَا ثَلَاثًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ: " وَاثْنَانِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ وَثَّقَهُ وَلَا جَرَّحَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٣٩٨٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَرْأَةِ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ يُعَزِّيهَا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَمَا أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكِ جَزِعْتِ عَلَى ابْنِكِ!! " قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا لِيَ لَا أَجْزَعُ وَأَنَا رَقُوبٌ لَا يَعِيشُ لِي وَلَدٌ!! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا، إِنَّهُ لَا يَمُوتُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ نَسَمَةٌ - أَوْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ - يَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ "، فَقَالَ عُمَرُ وَهُوَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِأَبِي وَأُمِّي، وَاثْنَيْنِ؟ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاثْنَيْنِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٣٩٨٧ - وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ سِوَى هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدِ احْتَظَرْتِ مِنْ دُونِ النَّارِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٩٨٨ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ