للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُقَمِّصُونِي ; فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُقَمَّصْ، وَلَمْ يُعَمَّمْ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٤٠٨٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا قَمِيصٌ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

٤٠٨٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٤٠٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: بُرْدٍ صَنْعَانِيٍّ وَبُرْدَيْ حِبَرَةٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ قَعِيبُ بْنُ الْمُحْرِزِ ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.

٤٠٩١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: «إِذَا أَنَا مِتُّ فَاجْعَلُوا فِي غُسْلِي كَافُورًا، وَكَفِّنُونِي فِي بُرْدَيْنِ وَقَمِيصٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ ذَلِكَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، وَفِيهِ كَلَامٌ.

٤٠٩٢ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ آلَ مُحَمَّدٍ وَفِيهِمُ ابْنُ نَوْفَلٍ: «فِي أَيِّ شَيْءٍ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَجُعِلَ فِي قَبْرِهِ شِقُّ قَطِيفَةٍ كَانَتْ لَهُمْ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٤٠٩٣ - وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: «أَتَيْتُ حَلْقَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَأَلْتُ أَشْيَاخَهُمْ فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٤٠٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ عَلَيْهِ نَمِرَةٌ، فَكَانَ عَلِيٌّ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ، فَكَانَ إِذَا غَطَّى بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ قَدَمَاهُ، وَإِذَا غَطَّى قَدَمَيْهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ يَأْخُذَ [لَهُ] شَجَرًا مِنَ الْعَلَجَانِ فَيَجْعَلَهُ عَلَى رِجْلَيْهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَيُّوبُ لَمْ أَعْرِفْ مَنْ هُوَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٤٠٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِثَوْبَيْنِ لِتُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ، فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ، ثُمَّ كُفِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ الشَّاهِدُ ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٤٠٩٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ أَنْفُهُ وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ: " لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ "، فَكُفِّنَ فِي نَمِرَةٍ ; إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا خُمِّرَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، فَخَمَّرُوا رَأْسَهُ».

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْضَهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْكَفَنِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٤٠٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>