للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَقُولُ: مَا أَنْفَقْتَ فَلَكَ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ، فَذَلِكَ مَالُهُ».

قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الزُّهْدِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالٌ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ.

٤٦٨٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نَشَرَ اللَّهُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ أَكْثَرَ لَهُمَا الْمَالَ، وَالْوَلَدَ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: أَيْ فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ؟ قَالَ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: أَلَمْ أُكْثِرْ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ: بَلَى أَيْ رَبِّ. قَالَ: وَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ لِوَلَدِي مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ عَلَيْهِمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِكْتَ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتَ كَثِيرًا. أَمَا إِنَّ الَّذِي تَخَوَّفْتَ عَلَيْهِمْ قَدْ أَنْزَلْتُ بِهِمْ. وَيَقُولُ لِلْآخَرِ: أَيْ فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ؟ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ لَهُ: أَلَمْ أُكْثِرْ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ: بَلَى أَيْ رَبِّ. قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: أَنْفَقْتُ فِي طَاعَتِكَ، وَوَثِقْتُ لِوَلَدِي مِنْ بَعْدِي بِحُسْنِ طَوْلِكَ. قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِكْتَ كَثِيرًا وَلَبَكَيْتَ قَلِيلًا، أَمَا إِنَّ الَّذِي قَدْ وَثِقْتَ لَهُمْ بِهِ قَدْ أَنْزَلْتُ بِهِمْ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٤٦٨١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ، وَفِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ قَائِلًا لِرَبِّهِ لَوْ مَاتَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟ ". فَقَسَّمَهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ وَقَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ هَذَا الْجَبَلِ ". - وَأَشَارَ إِلَى أُحُدٍ - " ذَهَبًا، وَفِضَّةً فَيُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتْرُكُ مِنْهَا دِينَارًا ".

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُبِضَ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، وَلَقَدْ تَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَيُطْعِمُ عِيَالَهُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

٤٦٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْتَفَتَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا تَحَوَّلَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ وَأَدَعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَيْنٍ كَانَ عَلَيَّ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ.

٤٦٨٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: «إِنِّي لَا أَلِجُ هَذِهِ الْغُرْفَةَ مَا أَلِجُهَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَالٌ فَأُتَوَفَّى وَلَمْ أُنْفِقْهُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

٤٦٨٤ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ لَنَا: «إِنِّي وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ ثُمَّ أُوَرِّثُهُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>