للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: كانت للعباس دار إلى جنب المسجد بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب -وفي حديث زاهر في المدينة- فقال عمر بن الخطاب: بعنيها أو هبها لي حتى أدخلها في المسجد. فأبى، فقال: اجعل بيني وبينك رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فجعلا بينهما أبي بن كعب، فقضى للعباس على عمر، فقال عمر: ما أحد من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- أجرأ علي منك. فقال أبي بن كعب: أو أنصح لك مني. ثم قال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك حديث داود، إن اللَّه أمره ببناء بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها، فلما بلغ حجز الرجال منعه اللَّه بناءه، قال داود: أي رب إن منعتني بناءه فاجعله في خلفي، فقال العباس: أليس قد قضيت لي بها وصارت لي، قال: بلى، قال: فإني أشهدك أني قد جعلتها للَّه عَزَّ وَجَلَّ.
وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (١٨٠٨)، عن علي بن زيد، عن أنس نحوه.
ومداره على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
ويوسف بن مهران، قال فيه الحافظ: لين الحديث.
وله شاهد ثان أخرجه الجندي في "فضائل المدينة" (٥٠)، وعنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٦/ ٣٦٩)، وأخرجه ابن المرجا في "فضائل بيت المقدس" (ص ١٦٦ - ١٦٧)، وذكره شهاب الدين المقدصي في "مثير الغرام! (ق ٢ أ)، من طريق سفيان عن بِشْر بن عاصم، قال:
أراد عمر بن الخطاب أن يزيد في مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكان للعباس بن عبد المطلب دار إلى جنبه، فقال عمر بن الخطاب: بعنيها. فقال العباس: لا أبيعها. فقال عمر: إذًا آخذها. فقال العباس: لا تأخذها. قال: فاجعل بيني وبينك من شئت. قال: فجعلا بينهما أبي بن كعب، فأتوه فأخبراه الخبر، فقال أبي: إن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أوحى إلى سليمان بن داود أن ابن بيت المقدس، وكانت أرضًا لرجل فاشتراها منه سليمان، فلما باعه إياها قال له الرجل: هذا خير أو ما أعطيتني؟ قال: بل ما أخذت منك خير. قال: فإني لا أجيزه. فناقضه البيع، ثم اشتراها الثانية، فقال له مثل ذلك، قال: بل هذه خير. فناقضه البيع، ثم اشتراها الثالثة فصنع مثل ذلك، حتى قال له سليمان بن داود: احتكم بما شئت على أن لا تسألني غيره. قال: فاحتكم اثنا عشر ألف قنطار من ذهب؛ فاستكثر ذلك سليمان واستعظمه، قال: فأوحى اللَّه إليه إن كنت تعطيه من عندك فذاك، وإن كنت تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى. قال أبي بن كعب: فإني أراها للعباس. فقال العباس: أما إذا قضيت بها لي فقد جعلتها صدقة للمسلمين.
وأخرجه الواسطي في "فضائل البيت المقدس" (ص ٣٠) من طريق عبد اللَّه بن الزبير الحميدي، نا سفيان، نا بشر بن عاصم، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع كعبًا بنحوه.
وبشر بن عاصم ثقة من السادسة، والأثر يصلح في الشواهد.

<<  <   >  >>