للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: ان للأب تزويج ابنته البكر بدون اذنها، ولا يجوز له تزويج الثيب الا باذنها.

وهو قول كثير من أهل العلم روي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والليث، وابن أبي ليلى، واسحاق، وهو رواية عن الشعبي.

واليه ذهب مالك والشافعي، وأحمد في رواية (١)

والحجة لهم: ما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأيم (٢) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها)) (٣) .

وجه الدلالة:

ان الشارع قسم النساء الى قسمين: ثيبات وأبكارا، وخص الثيب بانها أحق بنفسها من وليها؛ فدل ذلك على: أن البكر بعكسها، والا لم يكن لافراد الثيب معنى.

وأجيب: بأنه لا دلالة في هذا الحديث على أن البكر ليست أحق بنفسها الا من جهة المفهوم، والمفهوم لا عموم له؛ فيحمل على البكر غير البالغة.

وأيضا: فان المفهوم عارضه منطوق الحديث نفسه، وهو قوله: ((والبكر تستأذن))


(١) المدونة ٤/٨، الأشراف ٢/٩٠-٩١، مغني المحتاج ٣/١٤٩، المغني ٧/٣٨٠- ٣٨٥، شرح السنة ٩/٣١.
(٢) الأيم في الأصل: هي التي لا زوج لها سواء في ذلك البكر والثيب والمطلقة والمتوفى عنها زوجها، والمراد بها هنا الثيب خاصة (النهاية في غريب الحديث: ١/٥٤)
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨٣) ، والحميدي (٥١٧) ، وسعيد بن منصور (٥٥٦) ، وابن أبي شيبة ٤/١٣٦، وأحمد ١/٢١٩، والدارمي (٢١٩٤) ، ومسلم ٤/١٤١ رقم (١٤٢١) ، وأبو داود ٢/٢٣٢ رقم (٢٠٩٨) ، وابن ماجه ١/٦٠١ رقم (١٨٧٠) ، والترمذي ٣/٤١٦ رقم (١١٠٨) ، والنسائي ٦/٨٤، وابن الجارود (٧٠٩) .

<<  <   >  >>