للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: ((رخص في العرايا (١)

في خمسة أو سق (٢) أو دون خمسة أوسق)) (٣) .

قال ابن الأثير: ((شك داود بن الحصين في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق)) (٤) .

وقال الحافظ ابن حجر: ((وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد ومنعوا


(١) اختلف العلماء في صورة العرايا. وهي عند أبي حنيفة: أن يهب الرجل لآخر ثمرة نخلة، فلا يقطعها الموهوب له، ويبدوا للواهب أن يعود بهبته، فيعوض الموهب له خرصها تمرا؛ وبذلك يطيب للواهب ما يرجع به، وللموهب له ما أخذه من العوض، فيخرج الواهب من حكم من وعد وعدا فأخلفه، ويخرج الموهوب له من حكم من أخذ عوضا عن شيء لم يملكه.
وصورتها عند مالك: أن يهب رجل لآخر تمر نخلات معينة، أو مقدارا معينا من ثمرة بستانه، ويتأذى من دخول الموهوب له، فيشتري منه ما وهبه له بخرصه تمرا، وذلك: بأن يقدر الخارص ما يتحصل من الرطب اذا جف وصار تمرا، فيعطي الواهب للموهوب له مقدار ذلك تمرا؛ ولا يجوز هذا فيما زاد على خمسة أوسق.
وصورتها عند الشافعي وأحمد: أن يشتري الرجل الرطب على رؤوس الأشجار بخرصه تمرا، فيستلم البائع التمر، ويستلم المشتري الرطب بالتخلية؛ ولا يجوز ذلك فيما زاد على خمسة أوسق، وقد جاز هذا على خلاف الأصل للضرورة؛ فان الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر. أنظر مختصر الطحاوي ص٧٨، وشرح النووي على مسلم ٤/٣٥، والمنتقى ٤/٢٢٥، وفقه الامام سعيد ٣/٥٥-٥٦.
(٢) هي: جمع وسق بفتح الواو وكسرها، قال الهروي: كل شيء حملته فقد وسقته. تهذيب الأسماء واللغات ٣/١٩١.
(٣) أخرجه البخاري ٣/٩٩ رقم (٢١٩٠) ، ومسلم ٥/١٥ رقم (١٥٤١) ، وأبو داود ٣/٢٥٢ رقم (٣٣٦٤) ، والترمذي ٣/٥٩٥ رقم (١٣٠١) ، والنسائي ٧/٢٦٨، وابن الجارود (٦٥٩) ، والطحاوي في شرح المعاني ٤/٣٠.
(٤) جامع الأصول ١/٤٧٥.

<<  <   >  >>