للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم بالمحارم (١) .

وذهب فريق من الفقهاء الى القول بعدم صحة الحديث، وبناء على ذلك تفاوتت آراؤهم في المسألة:

فقال داود: لا يعتق أحد على أحد (٢) .

وذهب الشافعي الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع فقط (٣) .

وقد احتج على ذلك بدليل آخر وهو قوله تعالى: ((تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السموات والأرض الا أتى الرحمن عبدا (٤)) .

وجه الدلالة: ان الله نفى عن نفسه الولادة، وعلل ذلك: بأن الكل عبيد له. فدل ذلك على: استحالة اجتماع الولادة مع العبودية.

وعليه: فكل شخصين بينهما ولادة، اذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه (٥) .

وذهب مالك الى: انه يعتق على المالك الأصول والفروع والأخوة فقط دون فروعهم (٦) .

وحجته الآية السابقة على نحو ما استدل به الشافعي وقاس الأخوة على الاولاد؛


(١) المغني ١٢/٢٦٨، المحلى ٩/٢٠٠، الهداية ٢/٤٠، بداية المجتهد ٢/٢٧٨، وأنظر فقه الامام سعيد بن المسيب ٤/٢٣٤.
(٢) فتح الباري ٥/١٦٨، ونيل الأوطار ٦/٨٣.
(٣) المهذب ٢/٤.
(٤) سورة مريم الآيات من ٩٠ الى ٩٣.
(٥) المهذب ٢/٤، وفقه الامام سعيد ٤/٢٣٢.
(٦) الأشراف للبغدادي ٢/٣٠٥، والمحلى ٩/٢٠١

<<  <   >  >>