للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهنا يأتي دور حديث علي -كرم الله وجهه- ومثله حديث أبي السمح -رضي الله عنه- خادم النبي صلى الله عليه وسلم - فهي أحاديث ثابتة، وقد فرقت بين بول الصبي وبين بول الصبية. وقد ثبت هذا عند أحمد؛ لذلك أخذ به وفرق بينهما في الحكم، أما الشافعي فقد صرح بأنه لم يثبت عنده من السنة ما يفرق بينهما؛ لذلك رأى ان النضح يكفي فيهما وان كان الأحب اليه غسل بول الصبي احتياطا؛ ولو ثبتت عند الشافعي هذه الأحاديث لأخذ بها - فهذا هو شأنه وشأن الفقهاء كافة لا يتخطون السنة الثابتة عندهم الى غيرها ما لم يكن لها عندهم معارض- ولذلك أطبق أصحاب الشافعي على الفرق في الحكم بين بول الصبي والصبية لما ثبتت عندهم هذه الأحاديث.

وقد تترجح الرواية الموقوفة اذا كان رواتها أوثق:

مثال ذلك حديث ابن عمر الآتي:

روى الدارقطني (١) بسنده من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عمر: ((انه جمع بين حج وعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت)) .

وروى الدارقطني (٢) من طريق الحسن بن عمارة، عن علي -كرم الله وجهه- مرفوعا نحو هذا، وقال: ((لم يروهما غير الحسن بن عمارة، وهو متروك)) .

وقد ضعف الحسن بن عمارة. أبو داود الطيالسي، والعقيلي وغيرهما (٣) .

على ان الحديث قد روي من طرق أخرى مرفوعا وموقوفا بخلاف هذا:

فقد رواه أحمد بن أبي بكر الزهري، قال: أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن


(١) سنن الدارقطني ٢/٢٥٨.
(٢) سنن الدارقطني ٢/٢٥٨.
(٣) نصب الراية ٣/١١٠، ميزان الاعتدال ١/٥١٣ وما بعدها.

<<  <   >  >>