للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فذهب جماعة من الفقهاء. الى أن الماء الذي خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه طهور قل الماء أو كثر.

وهو قول كثير من السلف من الصحابة والتابعين وبه قال مالك وأحمد في رواية، وبه قال ابن المنذر والغزالي، والروياني من أصحاب الشافعي (١) .

وكأنهم لم يأخذوا بحديث القلتين للاختلاف الواقع فيه، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري، انه قيل: يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيه الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ان الماء طهور لا ينجسه شيء)) (٢) .

وذهب بعض الفقهاء الى أن الماء اذا كان قلتين فأكثر لا ينجس الا بتغيره، فاذا كان أقل من قلتين تنجس بوقوع النجاسة فيه سواء تغير أم لا.

وهو قول جماعة من السلف. وبه قال الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه (٣) واحتجوا بحديث القلتين السابق.

وذهب بعض الفقهاء الى أنه ينجس كلما غلب على الظن سريان النجاسة فيه


(١) المحلى ١/١٦٨، التمهيد ١/٣٢٨، المجموع ١/١١٣، المغني ١/٢٥، عمدة القارئ ٣/١٥١، قوانين الاحكام الفقهية ص٤٤، حاشية الدسوقي ١/٧٨.
(٢) أخرجه ابن ابي شيبة ١/١٤١، وأحمد ٣/٣١ و ٨٦ وأبو داود ١/١٧ رقم (٦٦) و (٦٧) ، والترمذي ١/٩٥ رقم ٦٦، والنسائي ١/١٧٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١١، والدارقطني ١/٣٠ و ٣١، والبيهقي ١/٢٥٧،، وقال الترمذي: ((حسن)) وقال الامام أحمد كما في تهذيب الكمال ١٩/٨٤: ((حديث بئر بضاعة صحيح)) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/٤: ((صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم)) .
(٣) التمهيد ١/٣٢٨، المجموع ١/١١٣، المغني ١/٢٥، مجموع فتاوى شيخ الاسلام ٢١/٣٠، كشاف القناع ١/٤١، شرح منتهى الارادات ١/٨١، مغني المحتاج ١/٢١.

<<  <   >  >>