- ثم أبين الطبيعة القانونية لكل من اليهودية والمسيحية والإسلامية.
ثم علينا أن نصطحب هذا البيان في كثير من هذه الشبهات المشككة، كما وجب اصطحابها عند كل شبهة على أحكام الشريعة الإسلامية.
* * *
طبيعة العقوبة في ذاتها:
١ - من المتفق عليه، في عصرنا، بين علماء النفس، ورجال القانون أن الجريمة:
- فساد في نفس المجرم.
- وأن فساد الجريمة وفساد نفس المجرم لا يقفان عند حد الجارم، بل يتعدى الفساد إلى غيره من الأفراد، وإلى المجتمع، وأن أول من يؤثر فيه هذا الفساد أهله وأسرته، وأقرب المحيطين به، والمخالطين له.
- ومن المتفق عليه أن العقوبة إصلاح للجارم، ووقاية للمجتمع من فساده، وزجر لغيره، من ذوي النفوس الضعيفة، عن الاقتداء به.
- ومن المتفق عليه كذلك أن ترك المجرم يستمتع بجرمه، إنما هو إقرار له على جريمته، وإغراء لغيره بسلوك مسلكه!
- كما أن من المتفق عليه أن مصلحة الفرد، غير مقدمة على مصلحة المجتمع بل تقدم مصلحة المجتمع وإن تعارضت ومصلحته، وحريته، ذلك لأن مصلحة المجتمع مصلحة كلية عامة، تعود على مجموع الأفراد، بمن فيهم ذاك الفرد نفسه، بينما مصلحة الفرد نفسه جزئية تخصه، وضررها يعود على المجموع بمن فيهم ذاك الفرد.
هذا كله عندما تتعارض المصلحتان.
- بل إنه من المتفق عليه أنه إذا تعارضت حياة الفرد وحياة الجماعة أهدرت حياة الفرد، اعتباراً لحياة الجماعة.
وما إقرار الناس على مدى تاريخ البشر لمن يبذل روحه دفاعا عن جماعته، وأمته -