للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يبلغ البياض منها الركبتين فهو المحجل، فإن كان البياض بيديه دون رجليه

فهو أعظم، وذكر الأصمعي: أنه الذي يرتفع البياض إلى موضع القيد، قال:

ومنه الحجل، وفي الصحاح: التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث بها

أو في رجليه، قلّ أو كثر بعد أن تجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين

والعرقوبين فإذا كان في قوائمه الأربع فهو محجل أربع، وإن كان قْي الرجلين

جميعا فهو محجل الرجلين، فإن كان بأحد رجليه وجاوز الأرساغ فهو محجّل

الرجل اليمنى أو اليسرى، فإن كان البياض في ثلاث قوائم دون رجل أو دون

يد فهو محجل ثلاث مطلق يد أو رجل، فلا يكون/التحجيل واقعا بيد أو

جدين ما لم يكن معها أو معهما رجل أو رجلان، فإن كان محجلا يد ورجل

من شق فهو ممسك الأيامن مطلق الأياسر، أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن من

ولعا المقاعد فذكر القاضي، والمشارق أنَّها موضع عند باب المسجد، وقيل

مصاطب حوله، وقيل: هي دكاكين عند دار عثمان، وقال الداوودي: هي

الدرج، وفي سن الدارقطني، هي حيث مصلّى الجنائز عند المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>