من رخصة في المسح على العمامة؟ قال: لم أسمعه من أحد إلا من أبي سعد
الأعمى قال ابن جريج: وأنا أيضا قد سمعته من أبي سعد، قال أبو سليمان:
شرط من جوّز المسح على العمامة أن يتيمم أي: يمسح عليها بعد كمال
الطهارة كما يفعله من يريد المسح على الخفين، ومن أتى من المسح ورأى أنه
كان يقتصر على مسح بعض الرأس فلا يمسحه كلّه مقدّمه ومؤخّره، ولا ينزع
عمامته عن رأسه ولا ينقضها، وجعلوا خبر المغيرة كالمفسر حيث قال: مسح
ناصيته وعلى عمامته فوصل مسح الناصية بالعمامة، وإنّما وقع إذا الواجب من
مسح الرأس بمسح الناصية إذ هي جزء من الرأس وصارت العمامة تبعا له كما
روى له مسح أسفل الخف وأعلاه، ثم كان الواجب في ذلك مسح أعلاه
وصار مسح أسفله كالتبع له والأصل المتيقّن وجوبه بالحديث المحتمل، وبنحوه
قاله الثقفي في نصرة الصحاح إلا أنه قال: خبر علي تركه المغيرة، وقال: وفي
السنن والإجماع ثبت عندنا أكثر من ثبوته بالرواية؛ إمّا لأنه فعل في حال
ضرورة أو من طريق النسخ، وقد أجمع الفقهاء على تركه ولم يختلفوا في
المسح على الخفين. انتهى كلامه، وفيه نظر، لما أسلفناه قول من قال فيه من
الفقهاء، قال أبو سليمان: ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد؛ لأنّ الخفّ
يشق نزعه ونزع العمامة لا يشق ويشهد لنا، ولهم في حديث ثوبان حديث
أنس: " فأدخل يده من تحت العمامة ". انتهى. وفي قوله وشرط من جوز المسح
الطهارة يردُّه قول أبي محمد، وسواء لبسها على طهارة أو غير طهارة وبه قال
أصحابنا، قال: ولها توفيت في المسح عليها، وقد جاء التوقيت في ذلك ثابتا
عن عمر ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتهى كلامه، وليس
بوارد عليه ما تقدّم من الحديثين اللذين فيهما التوقيت للطعن في سندها، والله
أعلم./قال: فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو رداء جاز المسح
عليهما متعمدا كان أو غير متعمد، وقولنا: بالمسح في الوضوء خاصة، وأما في
كل غسل واجب فلا ولا بُدّ من غسل الرأس، والله تعالى أعلم.