للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسح عليها فممن مسح: أبو بكر وعمر وأنس/وأبو أمامة، وروى ذلك عن

سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن

وقتادة، وفيه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: وممن كان لا يرى المسح

عليها: على بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن عمر، وفيه قال عروة

والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، واختلفوا في

مسح المرأة على خمارها: فمِفن قال تمسح على رأسها ولا تمسح على

خمارها: نافع والنخعي وعطاء وابن أبي ليلى، وبه قال أحمد وابن أبي سليمان

ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي، وقد روينا عن أم سلمة أنها

كانت تمسح على الخمار، وروى ذلك عن الحسن وهو قول أبي ثور وروينا

عن أنس: " أنه مسح على قلنسوته "، ولا يعلم أحدا قال به، وكان الأوزاعي

وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق لا يرون ذلك، وإن

مسح على عمامته ثم نزعها ففي قول الأوزاعي يمسح على رأسه، وقال أحمد:

يعيد الوضوء وقاس قول من يقول إذا خلع خفيه إنه على طهارته أن يكون

كذلك من نزع عمامته، وقال مكحول: المسح على الخفين والعمامة سواء إذا

مسح عليهما ثم نزعهما فعليه إعادة الوضوء. انتهى. وفي قوله عن أنس، ولا

نعلم أحدا قال: فيه نظر إن أراد متابعته؛ لما ذكره أبو بكر في مصنفه عن

يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه أنّ أبا موسى

خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته، وإن أراد الفقهاء فيرد عليه ما أسلفناه

عن ابن حزم قال وهو قول الثوري، وأمّا ما حكاه عن على مردّه معا حكاه أبو

محمد مستدلا به إنّ عليا سئل عن المسح على الخفين. فقال: نعم وعلى

النعلين والخمار. وروى ابن زياد عن ابن أسكب ثنا محمد بن ربيعة ثنا ابن

جريج عن عطاء: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ فمسح العمامة ومسح مقدّم

رأسه " (١) ./ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل بلغك


(١) ضعيف. رواه ابن ماجة في: ١- كتاب الطهارة، ٨٩- باب ما جاء في المسح على
العمامة، (ح/ ٥٦٤) . بلفظ: " توضأ وعليه عمامة قطرية. فأدخل يده من تحت العمامة،
فمسح مقدْم رأسه، ولم ينقض العمامة ".
وضعفه الشيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ١٢٤) ، وضعيف أبي داود (ح/ ١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>