للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الأول

استيعاب جميع البدن

وهو موضوع البحث في هذا القسم، وسوف نفصل أدلته من القرآن والسنة والاعتبار في الباب الخامس إن شاء الله، وكذا سنعرض لمناقشة الشبهات التي استدل بها المخالفون والرد عليها في الباب السادس إن شاء الله تعالى.

الشرط الثاني

ألا يكون زينة في نفسه

ومن أدلة ذلك:

قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) الآية [النور: ٣١] ،، لأنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، ويشهد لذلك قوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب: ٣٣] ،.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤونة الدنيا، فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم " (١) .

و (التبرج: هو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تَستدعي به شهوة الرجل) (٢) .

قال العلامة (الألباني) : (والمقصود من الأمر بالجلباب إئما هو ستر زينة


(١) تقدم تخريجه.
(٢) راجع ص (١٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>