للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

الكفاءة في الزواج

الكفاءة: هي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء: المثيل والنظير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون تتكافأ دماؤهم " (٥٥١) ، أي تتساوى، فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع.

والمقصود بالكفاءة في الزواج: " المماثلة بين الزوجين، دفعا للعار في أمور مخصوصة، هي عند المالكية: الدين، والحال (٥٥٢) ، وعند الجمهور: " الدين، والنسب، والحرية، والحرفة (أو الصناعة) ، وزاد الحنفية والحنابلة: اليسار (أو المال) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلًا) (٥٥٣) اهـ. وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض، لأن اعتبار الكفاءة لدفع النقيصة، ولا نقيصة أعظم من الكفر. وقد اختلف العلماء فيما تعتبر الكفاءة فيه:

فقد ذهب الجمهور إلى أن الكفاءة معتبرة في الاستقامة والصلاح (٥٥٤) ،


(٥٥١) صدر حديث رواه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أبو داود رقم (٤٥٣١) في الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر؟ ، وغيره، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (٧/٢٦٥) .
(٥٥٢) ومقصودهم بالحال: السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار.
(٥٥٣) " فتح الباري" (٩/١٣٢) .
(٥٥٤) فالفاسق ليس بكفء للعفيفة، لأن التعيير بالفسق أشد وجوه التعيير، ولأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>