للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهارا غير سِر يقول: " إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالحو المؤمنين " (٥٦٩) ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: (إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب " (٥٧٠) الحديث.

والإسلام إذ يقيم الوزن الأرجح للكفاءة في الدين، لا يحول - إذا أمكن - دون ابتغاء ما دونها من كفاءات أخرى، معنوية كانت أم مادية، أما إذا فقدت الكفاءة في الدين، فلن تعوضها أي كفاءة أخرى، في حين أن الدين عِوَض عن كل ما عداه.

عليك بتقوى الله في كل حالة ... ولا تترك التقوى اتكالًا على النسب

فقد رفع الإسلام سلمان فارس ... وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب

ومن ثم: فإنه يجوز للفقير اًن يتزوج الغنية، وللمولى أن يتزوج الشريفة القرشية، وللرجل الكبير أن يتزوج الصغيرة الصبية، لكن لا يجوز للفاسق ومفقود العدالة أن يتزوج الصالحة التقية، مهما توفرت له مقومات الكفاءة في الحسب والنسب والجاه والمال، لأنه يُؤثر عليها في دينها وخلقها (٥٧١) .

* * *

فصل

نص القرآن الكريم على تحريم نكاح الزانية، فقال تبارك وتعالى:


(٥٦٩) أخرجه البخاري (١٠/٣٥١، ٣٥٢) في الأدب: باب تبل الرحم ببلالها، ومسلم رقم (٢١٥) في الإيمان: باب موالاة المؤمنين، وأحمد (٤/٢٠٣) .
(٥٧٠) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد" رقم (٨٩٧) ، وحسنه محققا "زاد المعاد" (٥/١٥٨) .
(٥٧١) وانظر: " الفقه الإسلامي وأدلته" (٧/٢٤٧ - ٢٤٨) ، و " سلسلة الأحاديث الصحيحة ط حديث رقم (١٠٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>