للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: (وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة، خارج عن قولِ أكثر أهل العلم) (٨٥٠) اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولي باطل، يُعَزرون من يفعل ذلك اقتداءً بعمر بن الخطاب رضى الله عنه، وهذا مذهب الشافعي، بل طائفة منهم يُقيمون الحدَّ في ذلك بالرجم وغيره) (٨٥١) .

وقال- رحمه الله- في موضع آخر:

(دَلَّ القرآن في غير موضع، والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يُزَوِّجُ النساءَ الرجالُ، لا يُعرفُ عن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يُفَرَّقُ فيه بين النكاح ومتخذات أخدان، ولهذا قالت عائشة: " لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغي هي التي تزوج نفسها ") (٨٥٢) اهـ.

[تنبيهات متفرقة]

الأول: الحكمة من اشتراط الولي في النكاح:

- إن من مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها، ورعونتها، وميلها إلى الرجال، مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة، قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله:

(وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم، واستبدادُ النساء بالنكاح وقاحة منهن، منشؤها قلة الحياء، واقتضاب على الأولياء، وعدم اكتراث


(٨٥٠) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/٧٤) ، وانظر: " المحلى" (٩/٤٥٦)
(٨٥١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/٢١)
(٨٥٢) " السابق" (٣٢/١٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>