اتفق الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأولادهم، لكنهم اختلفوا في تفضيل بعضهم على بعض في أصل الإعطاء، ثم اختلفوا في صفة الإعطاء، وفيما يلى نجمل إن شاء الله ما يناسب ذكره في هذا المقام متعلقًا بالأمرين. أولًا: حكم العدل بين الأولاد في الهبة
روى البخاري بسنده إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما: (أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" إني نحلت ابنى هذا غلامًا "، فقال:" أكُل ولدِك نحلتَ مِثْلَه؟ "، قال:" لا "، قال:" فأرجعه ") .
وروى أيضًا بسنده عن حُصين بن عامر قال: (سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر، يقول:" أعطاني أبي عطيةً، فقالت عَمرة بنتُ رَواحة: " لا أرضى حتى تُشهِدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم "، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم"، فقال:" إني أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطيةً، فأمرتني أن أشْهِدَكَ يا رسول الله "، قال: " أعطيتَ سائر ولدِك مِثْلَ