للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ب) الحقوق الأدبية]

(٤) حرية المرأة في اختيار الزوج

لقد حفظ لها الإسلام حقها في اختيار الزوج، واحترم إرادتها فيه، إذ إن هذا الموقف هو أدق المواقف في حياتها، وأمسها بمستقبلها، وهل هناك ما هو أدل على احترام الإسلام رَأي المرأة في هذا الموطن من حديث أم هانئ بنت أبي طالب وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: " يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصرى، وإني امرأة مُؤتمة، وبني صغار، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلتُ على زوجي أن أضيعَ بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولَدٍ في صِغره، وأرعاه على بَعْل في ذات يده " (٧٧٠) .

تلك امرأة أبدت صفحة العذر عن بلوغ أقدس منزلة تبلغها المرأة المسلمة، وهى منزلة أمومة المؤمنين، فأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيها إكبارًا قلَّد قريشا بأسرها تلك الشهادة العالية الكريمة.

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يُنْكحُها أهلُها، أتستأمَرُ أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم تُستأمر "، فقالت: فقلت له: إنها تستحيي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فذلك إذنُها إذا هي سكتت " (٧٧١) ، وفي لفظ النسائي وأحمد: " استأمروا


(٧٧٠) تقدم برقم (٤٢٩) .
(٧٧١) أخرجه البخاري رقم (٥١٣٧) في النكاح، ومسلم- واللفظ له- رقم (١٤٢٠) (٢/١٠٣٧) ، والنسائي (٦/ ٨٥ - ٨٦) ، والبيهقي (٧/١٢٣) ، وأحمد (٦/ ٤٥، ١٦٥، ٢٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>