للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[- مسؤولية الحاكم المسلم:]

قال رحمه الله (٣٤١) :

(ومن ذلك: أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال.

قال مالك رحمه الله ورضي الله عنه:

" أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم وأرى أن لا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع فأما المرأة المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود ولا يتهم من تقعد عنده: فإني لا أرى بذلك بأساً " انتهى.

فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة قال ":

" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " (٣٤٢)

وفي حديث آخر أنه قال للنساء: " لكُن حافات الطرق " (٣٤٣) ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب وهذا من أدنى عقوبتهن المالية وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها - ولا سيما إذا خرجت متجملة - بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية والله سائل ولي الأمر عن ذلك وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي


(٣٤١) " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " ص (٢٨٠ - ٢٨١) .
(٣٤٢) رواه الشيخان وغيرهما عن أسامة رضي الله عنه.
(٣٤٣) أخرجه أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري بلفظ: (ليس لكُن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق: وفي سنده مجهول لكن له شاهد حسن من حديث أبي هريرة بلفظ: (ليس للنساء وسط الطريق) رواه ابن حبان وغيره، فيتقوى به (صحيح الجامع ٥ / ٩٨) ، وتحقيق " شرح السنة " (١٢ / ٣٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>