للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني]

المرأة عند العرب في الجاهلية

والله إن كنا في الجاهلية ما نعد

للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن

ما أنزل، وقسم لهن ما قسم) (٧٨) .

عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لم يكن لها حق الإرث، وكانوا يقولون في ذلك: " لا يرثنا إلا من يحمل السيف، ويحمي البيضة) ، فإذا مات الرجل ورثه ابنه، فإن لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه أبا كان أو أخا أو عمُّا، على حين يضم بناته ونساؤه إلى بنات الوارث ونسائه، فيكون لهن ما لهن، وعليهن ما عليهن.

ولم يكن لها على زوجها أي حق، وليس للطلاق عدد محدود، ولا لتعدد الزوجات عدد معين، وكانوا إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها، كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره، فهو يعتبرها إرثا كبقيهَ أموال أبيه، فإن أراد أن يعلن عن رغبته في الزواج منها طرح عليها ثوبًا، وإلا كان لها أن تتزوج بمن تشاء، وفي هذا يقول ناظم عمود النسب- وهو يعدد مختلقات الجاهلية:

(وأن من ألقى على زوج أبيه ... ونحوه بعد التوى (٧٩) ثوبًا يريه

أولى بها من نفسها إن شاء ... نكح أو أنكح أو أساء

بالعضل كي يرثها أو تفتدي ... ومهرها في النكحتين للردي) (٨٠)


(٧٨) انظر: " فتح الباري، (١٠/٣٠١) ط: السلفية.
(٧٩) تَوِيَ تَوًى - كَرَضِيَ - هَلَكَ. "مختار القاموس" ص (٨٠) .
(٨٠) "أضواء البيان" للشنقيطي (١/٢٧٩) ، وانظر: " الكشاف، للزمخشري (١/٥١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>