للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه فهو أحق بامرأته، إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدى بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها".

وعن عطاء بن أبي رباح قال: " إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم"، وحكى ابن جرير رحمه الله: " أن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه، فإذا مات وترك امرأته، فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه، فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهى أحق بنفسها" (٨١) .

وقد كان نكاح زوجات الآباء معروفًا في الجاهلية، فعله كثير من العرب (٨٢) ، وهذا الذي نهى الله عنه بقوله جل وعلا: (ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتَا وساء سبيلًا) (النساء: ٢٢) .

وكانت المرأة تُمسَك ضرارًا للاعتداء، وتلاقي مِن بعلها نشوزًا أو إعراضا، وتُترك أحيانا كالمعلقة.

وكان أحدهم إذا أراد نجابة الولد حمل امرأته - بعد طهرها من


(٨١) " تفسير الطبري" (٤/٣٠٧) .
(٨٢) وقد ذكر أسماء بعض منهم العلامة القرطبي في تفسيره (٥/١٠٤) ، وكان بعض ذوى المروءات منهم يمقتون هذا النكاح، ويسمونه نكاح المقت، وكانوا يسمون الرجل الذي يزاحم أباه في امرأته غير أمه: " الضيزن"، وكانوا يسمون المولود من هذا النكاح: المتقْتِي، وأصل المقت: البغض. [انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (٥/١٠٤-١٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>