للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها]

[(أ) الحقوق المادية]

(١) هدية التكريم للمرأة

"المهر"

" خير النكاح أيسره " (٦٨٩)

حديث شريف

المهر: هو ما تُعطاه الزوجة من مالٍ (٦٩٠) ومنفعة بسبب النكاح. حكمه: الوجوب، فقد أوجب الشرع الإسلامي على الرجل أن يبذل الصداق للمرأة إذا أراد أن يتزوجها.

أما أدلة الوجوب:

- فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (وءَاتوا النساء صَدُقاتهن نِحْلَة) (النساء: ٤) ، أي: عطية من الله مبتدَأة، والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين، وقيل: الأولياء.


(٦٨٩) انظر رقم (٦٩٦) .
(٦٩٠) بشرط أن يكون المال متقومًا، معلوما، مقدورا على تسليمه، وأن تكون المنفعة منفعة شخص أو عين يستحق في مقابلها المال، وانظر: " البدائع" (٢/٢٧٧-٢٨٧) ، و" الشرح الكبير" (٢/٢٩٤) ، " كشاف القناع" (٥/١٤٧) ، (مغني المحتاج " (٣/٢٢٠) ، ولم يدل نص صريح ولا قياس صحيح عل تحديد المهر قلة أو كثرة، فالصداق جائز بما قل أو كثر من المال، إذا حصل عليه التراضي، لعموم الأدلة في ذلك، وهذا مذهب الجمهور، انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (٥/١٢٨) ، " المغني، (٦/٦٨٠) ، " المحلى" (٩/٦٠٣) ، " مغني" المحتاج" (٣/٢٢٠) ، " فتح القدير " (٢/٤٣٦) ، " زاد المعاد" (٤/٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>