للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله جل وعلا: (فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف) (النساء: ٢٥) .

وقوله سبحانه: (فآتوهن أجورهن فريضة) (النساء: ٢٤) .

وقال عز وجل: (وأحِل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) (النساء: ٢٤) .

وقال جل وعلا: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) (الممتحنة: ١٠) .

- ومن السنة:

ما رواه أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " تزوجتُ امرأة "، فقال: " ما أصدقتَها؟ " قال: " وزنَ ئواة من ذهب" (٦٩١) ، فقال: " بارك الله لك، أولم، ولو بشاة " (٦٩٢) .

وعنه رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عِتقها صَداقها " (٦٩٣) .


النواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم.
(٦٩٢) رواه البخاري (٩/ ١٠١) في النكاح، وغيره، ومسلم رقم (١٤٢٧) في النكاح: باب الصداق، وأبو داود رقم (٢١٠٩) في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي رقم (١٠٩٤) في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، والنسائي (٦/١١٩، ١٢٠) في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والبيهقي (٧/٢٢٧) .
(٦٩٣) طرف من حديث طويل أخرجه البخاري (٩/١١١) في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها، وفي البيوع، والجهاد، ومسلم رقم (١٣٦٥) في النكاح: باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، ورواه بلفظه المذكور أبو داود رقم (٢٠٥٤) في النكاح، والترمذي رقم (١١٥) فيه، وكذا النسائي (٦/١١٤) : باب التزويج على العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>