وفي هذا الحديث الرخصة في تعليم القرآن صداقا للزوجة، إذا عدم الرجل المال، ولم يجد شيئا يقدمه، وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) (النساء: ٢٤) ، وكذا قوله عز وجل: (فنصف ما فرضتم) (البقرة: ٢٣٧) ، والذي يحتمل التنصيف هو المال، فالنص القرآني عام في التزويج بالمال لمن وجد المال، وأما من لم يجد المال، فقد دلت السنة الصحيحة على الرخصة له في أن يتزوج بتعليم القرآن الكريم، وهذه رخصة مشروطة، فلتؤخذ بقدرها، ولا يتوسع فيها، والله أعلم، وانظر: " فتح الباري" (٩/٢٠٥) ، " شرح النووي، (٩/٢١٤) ، " أحكام القرآن " لابن العربي (٣/١٤٥٩) ، " المغني" (٧/٢١٤) ، "المحلى" (٩/٣٠٥) .